الشيخ حسين الحلي
270
أصول الفقه
مبحث التقليد « 1 » ومبحث التعارض « 2 » وفي مباحث وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية « 3 » وفي مبحث التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية « 4 » فراجع . قوله : والحاصل أنّ الذي يعتبر في جريان البراءة أمران . . . الخ « 5 » . الأمر الأوّل يتّضح به كون المرجع عند الشكّ في التعيين هو البراءة أو الاشتغال ، لما سيأتي « 6 » من أنّ التعيين عندما لو علم بوجوب الصيام مثلًا وشكّ في أنّه على نحو التعيين أو على نحو التخيير بينه وبين عدل آخر كالاطعام ، هل هو بجعل الشارع أو أنّه ليس من هذا القبيل . والأمر الثاني يتّضح به عدم إمكان الرجوع إلى البراءة في وجوب ذلك العدل الآخر تخييراً ، كالإطعام في المثال المذكور بعد العلم بوجوب الصيام ، لأنّ البراءة من طروّ الوجوب التخييري على الإطعام « 7 » ينتج الضيق على المكلّف بتعيّن الصيام عليه . وهذه الجهة في هذا الأمر الثاني هي المنظور إليها في عبارة الشيخ قدس سره بقوله : أمّا لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة ، لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلزم به ويعاقب عليه الخ « 8 » ومراده من عدم جريان دليل البراءة عدم جريانها في الطرف الآخر ، أعني الاطعام
--> ( 1 ) مخطوط لم يطبع بعدُ . ( 2 ) راجع المجلّد الثاني عشر من هذا الكتاب ، الصفحة : 121 وما بعدها . ( 3 ) لم نعثر عليه في مظانه . ( 4 ) لم نعثر عليه في مظانه . ( 5 ) فوائد الأُصول 3 : 422 - 423 . ( 6 ) الحاشية الآتية في الصفحة : 272 . ( 7 ) [ في الأصل : « الصيام » بدل « الإطعام » ، فلاحظ ] . ( 8 ) فرائد الأُصول 2 : 159 .